مشروعية هيئة مكافحة الفساد - جنوب اليمن


مشروعية
هيئة مكافحة الفساد-جنوب اليمن
برعاية
منظمة أحرار لحقوق الأنسان والتنمية
تصريح رقم(929) لعام2013م
عدن
والعضو في مجلس المنظمات الغير حكومية للأمم المتحدة
وعضو المجلس العربي الافريقي للتنمية والتكامل برقم(313)بتأريخ15مارس2016م



هيئة مكافحة الفساد المنشأة ليست بحاجة الى قرارات سياسية وادارية لشرعنه عملها لإسناد نشاطها المجتمعي وفق الدستور والاتفاقات الدولية.
وللإجابة على التساؤلات التي يطرحها العديد من الناس سواء من هم في السلطات العليا أو شاغلي الوظائف العامة أو المجتمع فإننا نوضح التالي:
أن القاعدة الفقهية والقانونية تقول أن الأصل في الشيء الإباحة ومشروعه ماعدا ما نص على تحريمه وحظره القانون وبمطالعة كامل نصوص الدستور والقانون والمنظومة التشريعية والقانونية الوطنية والدولية نجد خلوها من أي نص يحظر الرقابة المجتمعية الشعبية أو يشترط شروط شكلية أو موضوعية  لشرعنتها .
وبهذا تكون الرقابة المجتمعية الشعبية مشروعة لعدم وجود أي نص يحظرها بل على العكس من ذلك نجد أن هناك نصوص صريحة في المنظومة القانونية التشريعية الوطنية والدولية تحض وتحفز المجتمع على المشاركة الشعبية في الرقابة المجتمعية باعتبارها حق للجميع .
ونستنتج أن هناك نصوص واضحة في الدستور الوطني والإتفاقيات والمعاهدات الدولية تؤكد على أحقية المجتمع والشعب في ممارسة رقابته على مرافق الدولة لتحقيق نتيجة كبيرة في مكافحة الفساد  وتعزيز الشفافية والنزاهه وللتوضيح أكثر سنتطرق الى ذلك في محورين :
المحور الأول : موقف الدستور الوطني من مشروعية الرقابية المجتمعية الشعبية :
بمراجعة بسيطة للنصوص الدستورية نجد أن جميع الدساتير نصت على مشروعية الرقابة الشعبية المجتمعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدستور اليمني الذي قرر الآتي :
1. نصت المادة (42) على "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون".
2-      نصت المادة (51) على: " يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة".
3- نصت المادة (58) على "للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة".
بذلك يتضح لنا ان مشروعية الرقابة المجتمعية الشعبية مذكورة في نصوص الدستور الذي يعتبر أرفع وأعلى درجات التشريع الوطني والذي يستلزم على كافة المنظومة القانونية احترامها وعدم التعارض معها تنفيذاً لمبدأ سمو الدستور الذي يجعل الدستور سامي وعالي يستلزم توافق كافة اجزاء المنظومة القانونية والإدارية معها  وبذلك يكون للرقابة المجتمعية مشروعية دستورية يستلزم على الجميع الوقوف عندها وعدم التعارض معها .
المحور الثاني : موقف المنظومة القانونية الدولية من مشروعية الرقابة المجتمعية الشعبية.
بالإضافة الى النصوص الدستورية الوطنية نجد ان المنظومة القانونية الدولية ايضاً نصت وحضت وتحفز على الرقابة المجتمعية الشعبية وتعتبر لها مشروعية كبيرة دون قيود أو حدود لأنها رقابة نابعة من الشعب ويتبناها المجتمع بكافة أفراده وفئاته.
حيث نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/4 المؤرخ في  31تشرين الأول/أكتوبر /2003م بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مشروعية الرقابة المجتمعية الشعبية على الاتي :
1.  أوضحت ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما نصه:
"أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معاً بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة".
2. نصت المادة (5) من الإتفاقية فيما يخص سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية على ما نصه :
"تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة".
3.  بخصوص مشاركة المجتمع نصت المادة( 13) من الاتفاقية على :
"تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكانياتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولأذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بالوسائل الممكنة من خلال:
أ.    تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.
ب. ضمان تيسر حصول الناس فعلياً على المعلومات.
جـ. القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية.
د.   إحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
(1). لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم.
(2). لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.
وبالإستناد الى كل ما سبق ايضاحه نستنتج ان الرقابة المجتمعية الشعبية لها مشروعية دستورية وطنية وايضاً مشروعية عالمية بحسب ما نص عليه الدستور الوطني والاتفاقيات الدولية والعربية ويستلزم على الجميع الإقرار بذلك باعتباره حق دستوري وطني ودولي لأنه يحقق مصلحة عامة وهي مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والذي لا يمكن تحقيقها عبر الأجهزة الرسمية فقط, بل يستلزم تعاون الجميع لمكافحة الفساد وفي مقدمة ذلك منظومات الرقابة المجتمعية الشعبية الذي ينضوي تحتها جميع أفراد الشعب والمجتمع والذي يحمل مشعل طريقها ثلة من أفراد المجتمع الذي تعالوا أمام المصالح الشخصية لتحقيق مصالح عامة للجميع وهل هناك مصلحة أكبر من إيقاف ومكافحة كارثة الفساد .
وفي الأخير :
نؤكد على مشروعية الرقابة المجتمعية الشعبية بأعتبارها مشروعة وفقاً للدستور الوطني والمنظومة القانونية الدولية وبحسب ما أوضحناه وأن ينتقل الجميع الى مربع إشراك المجتمع وتحفيزه للمشاركة الإيجابية في الرقابة المجتمعية الشعبية كي يكون لدينا ملايين من أفراد المجتمع مكافحين للفساد عبر الرقابة المجتمعية الشعبية وعدم ايكال ذلك على الأجهزة الرسمية فقط والذي لن تستطيع مكافحة الفساد مهما امتلكت من إمكانيات.
هيئة مكافحة الفساد – جنوب اليمن
برعاية:

منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية


التعليقات
0 التعليقات