تعقيـــب الهيئة على بيــــان الشــركــــة الوطنية للاستثمارات النفطية بشأن مذكرة التفــــــاهم

عــــــدن
Anti-Corruption Commission
south of Yemen
طالعت الهيئة ماتم نشرة في موقع عدن الغد الاخباري تحت عنوان بيان من الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية لتوضيح ما تم نشره حول مذكرة التفاهم مع الشركة الدولية للتجارة من قبل الشركة
مضمون البيان
أن الإدارة تود التوضيح بأن التعريف القانوني لمذكرة التفاهم هو أنها "وثيقة تتضمن اتفاقاً بين طرفين أو عدة أطراف، وهي تعد إيذاناً ببدء العمل وتبادل المعلومات بغرض تحقيق شراكة بين أطراف الاتفاق أكثر منها التزاماً قانونياً. ولذلك يعتبر البعض مذكرة



 التفاهم اتفاق شرف يفتقد لإلزام العقود القانونية الرسمية". وليكن في علم الجميع أن قانون تأسيس الشركة يمنحها الحق بالإستثمار والدخول في شراكات في مجال نشاطها ويحق لها توقيع أية مذكرات تفاهم لجلب إستثمارات أو أعمال معينة داخلياً او خارجياً من شانها تطوير عمل الشركة وجلب مزيد من الاستثمارات لها وقد تم توقيع العشرات من أمثال هذه المذكرة في السابق وتم الأخذ والعمل فقط بما هو مجدي ومفيد للشركة وعادةً يتم ذلك بعد أن تعرض المذكرة على إدارة الشئون القانونية بالشركة وفي حالة موافقتها تُرفع لمجلس المديرين للمصادقة عليها ويتم بعد ذلك تشكيل لجان لدراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة النظام الداخلي المقترح للكيان الجديد ومن ثم يتم توقيع التنفيذ بعد مرورها بكل هذه المراحل والإجراءات واجتيازها بشكل قانوني تام.
وانة تم توقيع هذه المذكرة في شهر أغسطس من العام المنصرم ( وهي صالحة لمدة سنة من تاريخ التوقيع تجدد تلقائياً مع العلم ان المادة الخامسة من هذه المذكرة تنص على أنه إذا رغب أحد الطرفين في عدم التجديد فعليه إشعار الطرف الآخر قبل شهرين من إنتهاء السنة على يوم التوقيع وبحكم أن الطرف الآخر قد تأخر في تزويد الشركة ببعض الوثائق المطلوبة من قبل إدارة الشؤون القانونية بالشركة فقد تم إشعاره في حينه برأي الإدارة بعدم قانونية هذه المذكرة )
وأن المادة الحادية عشرة تنص على أن هذه المذكرة غير ملزمة إلا بعد إستكمال كل الإجراءات القانونية والمذكورة أعلاه لكن ذلك لم يحصل أيضاً لهذا تعتبر مذكرة التفاهم هذه غير ملزمة لأن الإجراءات القانونية المتبعة الخاصة بها لم تستكمل أيضاً ولم يعد لها وجود وقد تم إخطار مجلس المديرين في الشركة بذلك.
وان الغرض من توقيع مذكرة التفاهم هو البحث عن سبل وموارد جديدة للإستثمار وذلك من أجل إنقاذ الشركة من الوضع المأساوي التي تعيشه في الفترة الراهنة حيث تم سحب كل أرصدتها من البنوك من قبل الحكومات السابقة بدءً من عام ٢٠١٠م وأصبحت حالياً لا تستطيع حتى صرف رواتب موظفيها ولا الإيفاء بالتزماتها تجاه الآخرين .
رابط البيان:
http://m.adengad.net/news/271639/

وعلية فان الهيئة تبين في تعقيبها على ماسمي بالبيان بجملة امور تعمدت ادارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية عدم الخوض فية حول مذكرة التفاهم مع الشركة الدولية للتجارة واوردت مايجافي الحقيقة جملة وتفصيلا حيث جاء فيه مبررات وكلام إنشائي لا علاقه له بجوهر كارثة مذكرة التفاهم والنية المسبقة التي احتوتها تلك المذكرة لارتكاب ضرر فادح بالشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وبالمخالفة لقانون انشائها القانون رقم ( ١  ) لسنة ١٩٨٩م وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم (٣٥ ) وتعديلات والتفريط  يصرح اقتصادي شامخ وبكافة المكتسبات التي حققتها الشركة والامتيازات والاعفائات الممنوحة للشركة حصرا مما يؤكد ان الأقدام من اي ادارة بابرام مثل هذه المذكرة المخالفة للقوانين الأنف ذكرها والقوانين النافذه الاخرى يعد جريمة فساد مكتملة الأركان ودليل على عدم الحرص على الشركة ومكتسباتها وحقوقها وامتيازاتها الحصرية بالاضافة الى جهل بالقوانين والانظمة المنظمة والحاكمة للشركة ونهج يتنافى مع أدنى مقومات العمل المؤسسي ويعبر عن فشل ذريع لهذه الأدارة ويعد ما جاء في مزعوم هذا البيان بحد ذاته  إقرار واضح وصريح بصحة كل ما نشر في موقع الهيئة والمواقع الاخرى واقرار بان  مذكرة التفاهم تلك قد تمت قبل ثمانية اشهر دون علم ايا كان سوى اطرافها حيث ابرمت دون معرفة مجلس المديرين بالشركة وبدون علم ادارة الشئون القانونية في الشركة ايضا وهذا ما يؤكد ما نشر في المواقع الإخبارية وايضاً يؤكد ما أوردناه اعلاه بشأن ادارة الشركة في عدن فلماذا لم تعرض  مسودة هذه المذكرة قبل التوقيع عليها على مجلس المديرين او ادارة الشئون القانونية ان ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها تم صيغتها من قبل الطرف الاخر وتم التوقيع عليها من قبل مدير الشركة الدكتور عبدالله عُمير وكانها عقد اذعان هذا من جانب ومن جانب اخر انها ظلت طَي الكتمان خلال الأشهر الثمانية دون ان يعلم بها احد غير اطرافها بدليل مانصت علية المادة الثامنة من مذكرة التفاهم بشان سريتها وايضاً من  المعلوم ان كل طرف من اطرافها لديه نسخة طبق الاصل لها فاذا سلمنا بان تلك الكارثة كانت اقتناص فرصه وضرورة التوقيع عليها فورا فالماذا لم تحال فور التوقيع عليها او صورة منها الى مجلس المديرين والى ادارة الشئون القانونية في الشركة بعد ذلك او خلال فترة شهر من التوقيع عليها ولماذا ظلت حبيست الكتمان ثمانية اشهر حتى وصلت الى ادارة الشئون القانونية ولماذا لم ترسل الى مجلس المديرين بالشركة بشكل رسمي من قيادة الشركة في عدن حتى الان بينما وصلت الى مجلس المديرين بعد احد عشر شهر عبر نقابة موظفي الشركة التي حصلت على صورة منها عبر الغير كذلك ان راي ادارة الشئون القانونية في الشركة رفع مرتين بشأنها وأوضح ما يناقض كل ما جاء في البيان الأنف الذكر حيث احتوى راي الشئون القانونية على المخالفات التالية                            
 وبعد ان رفعت ادارة الشئون القانونية تلك المخالفات لم يتم الاخذ بها بل على العكس استمر اطرافها بالسير قدما وصل الى حد اعداد نظام أساسي وحظور الطرف الاخر للشركة المزمع أنشائها لغرض مناقشة اللائحة والهيكل التنظيمي ويتضح ذلك من خلال ما ورد في رفع ادارة الشئون القانونية في الشركة بالاضافة الى ان الجهة المعنية بأخطار الطرف الاخر هو المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله عُمير وليسى ادارة الشئون القانونية وهذا يدحض ويكذب كل ما ورد في البيان وكذلك ما ورد في البيان الأنف ذكره بشأن قرار مجلس المديرين ينافي المبررات التي جائت في البيان , كذلك رد الدكتور عُمير على قرارات مجلس المديرين ينافي ما جاء في البيان وفي الاخير يوكد ما ورد في البيان استمرار ادارة الشركة في عدن على التظليل وإخفاء الحقيقة التي تتهرب منها كما ان ما ورد في البيان يؤكد كل ما نشر في في تقرير الهيئة وايضاً يؤكد ان مذكرة التفاهم ما زالت سأرية المفعول حتى اليوم كون ان الملزم بالأخطار للطرف الاخر هو المدير العام التنفيذي كونه ممثل الشخصية الاعتبارية للشركة لا سواه وفق خطاب رسمي في الغاءها وفق مانصت علية المذكرة ولاتنهيها مذكرة الشؤون القانونية بالراي فقط ,
كما أن مزعوم أن المذكرة ماهي الا عبارة عن مذكرة تفاهم وغير ملزمة وأن نفاذها يبدأ من حين استكمال مراحل الأجراءات القانونية فقد تناسى مصدري البيان أن المذكرة المشار اليها قد نصت في المادة الخامسة المتعلقة بسريانها والتي نصت صراجة على ان سريان العمل بها منذ التوقيع عليها
لذلك فأن البيان المزعوم ماهو الا محاولة لامتصاص غضب الشارع ومنظمات المجتمع المدني وتوقف الرقابة المجتمعية عن معرفة صحة الالغاء من عدمة وحتى لاتترك الامور وتوقفها عند حد الاكتفاء بالبيان المذكور فانة يتحتم على ادارة الشركة والمتمثلة بالمدير بصفتة وشخصة أن يصدر خطاب الغاء رسمي لهذة المذكرة تحقيقا للراي القانون المرفع الية من الشئون القانوني ووفق البند الخامس بالاخطار بالالغاء
10اغسطس2017م


التعليقات
0 التعليقات
شكرا لتعليقك